السيد الخوئي

19

مباني تكملة المنهاج

( مسألة 22 ) : لو أكرهه على صعود جبل أو شجرة أو نزول بئر فزلت قدمه وسقط فمات ، فإن لم يكن الغالب في ذلك ، السقوط المهلك ، ولا هو قصد به القتل فلا قود عليه ولا دية ، وإلا ففيه الوجهان . والأقرب أنه لا شئ عليه ( 1 ) وكذلك الحال ، فيما إذا أكره على شرب سم فشرب فمات . ( مسألة 23 ) : إذا شهدت بينة بما يوجب القتل ، كما إذا شهدت بارتداد شخص أو بأنه قاتل لنفس محترمة أو نحو ذلك أو شهد أربعة بما يوجب الرجم كالزنا ، ثم بعد اجراء الحد ثبت أنهم شهدوا زورا كان القود على الشهود ( 2 ) ولا ضمان على الحاكم الآمر ولا حد على المباشر للقتل أو الرجم ( 3 ) نعم لو علم مباشر القتل بأن الشهادة شهادة زور كان عليه القود دون الشهود ( 4 ) . ( مسألة 24 ) : لو جنى على شخص فجعله في حكم المذبوح ولم تبق له حياة مستقرة بمعني أنه لم يبق له ادراك ولا شعور ولا نطق ولا حركة اختيارية ، ثم ذبحه آخر ، كان القود على